السيد محمد باقر الصدر

306

بحوث في شرح العروة الوثقى

( مسألة 14 ) إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها ( 1 ) وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الامكان وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته ( 2 )

--> ( 1 ) كرواية الحلبي المتقدمة .